بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فهذه فوائد منتقاة تتعلق بالأضحية ، انتقيتها من شرح شيخنا فضيلة الشيخ : سليمان بن خالد الحربي حفظه الله تعالى ، من باب ( الهدي والأضحية والعقيقة) في كتاب زاد المستقنع؛ أسأل الله أن ينفع بها ويبارك فيها.
١- الأضحية: عبادة مخصوصة وهي إهراق الدم ولها وقتٌ محدد ويثاب فاعلها من وجهين : إهراق الدم والإطعام من لحمها
٢- أجمع العلماء على مشروعية الأضحية ؛ واختلفوا في حكمها : فالجمهور والظاهرية على أنها سنة مؤكدة وهو الصواب ؛ وقيل: واجبة وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية.
وأدلتهم إما عامة وإماخاصة ضعيفة. والأصل عدم شغل الذمة كما يقوله ابن عبدالبر والطحاوي والخطابي.
٣- وردت أحاديث في فضل الأضحية ولايصح منها شيء .
قال الإمام أحمد: لم يثبت حديث في فضل الأضحية.
٤- نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أنه لايجزيء من الأضحية إلا بهيمة الأنعام وفي المسألة خلاف مع الظاهرية وهو خلاف ضعيف
٥- من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ضحى بكبش لأنه قد يشق على الأمة لو ضحى بالإبل، وقد يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الفاضل ويفعل المفضول شفقةً ورحمةً بأمته وتخفيفاً . ومذهب الحنابلة أن الأفضل الأبل ومذهب مالك أن الأفضل الغنم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا
٦- يجزيء الثني من غير الضأن بالإجماع (نقله النووي)
٧- حكى القاضي عياض والقاضي عبدالوهاب المالكيين الإجماع على أن الجذع من الضأن مجزيء.
٨- تحديد سن الجذع من الضأن مرده إلى أهل اللغة
وفي المسألة عدة أقوال/
القول الأول : المشهور من المذهب ومذهب مالك وأبوحنيفة ووجه للشافعية أنه ماتمّ له ستة أشهر.
القول الثاني: الشافعي ورواية عن مالك وقول ابن حزم بأنه ماتمّ له سنة.
القول الثالث/ وجه للشافعية بأنه ماتمّ له ثمانية أشهر.
والصواب القول الأول
٩- السن المعتبر لإجزاء الإبل هو خمس سنين وهذا قول الجمهور وهو الصواب.
١٠- السن المعتبر لإجزاء البقر هو ماتمّ له سنتان وهو قول الجمهور والمشهور عند أهل اللغة وعليه العمل.
١١- السن المعتبر للماعز هو ماتمّ له سنة وهذا قول الجمهور وهو الصواب.
١٢- الشاة لاتجزئ إلا عن واحد بالإجماع نقله ابن قدامة والنووي.
١٣- فرقٌ بين الملك وإهداء الثواب ، فإهداء الثواب لا حصر له كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته
١٤- تجزئ الإبل والبقر عن سبعة وهذا قول الجمهور، بخلاف مالك قال: لاتجزئ إلا عن واحد.
١٥- بالإجماع أربع أوصاف لاتجزئ في الأضاحي المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه عند أبي داود وإسناده جيّد؛
وهي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن ضَلْعُهَا، والكسير التي لاتنقي.(وفي رواية : والعجفاء التي لاتنقي).
١٦- الذي عليه الجمهور أن العمياء لاتجزئ من باب أولى وهذا هو الصواب.
١٨- العجفاء: هي الهزيلة التي لامخ فيها / لاتجزئ بالإجماع.
١٩- الضابط في العرج : أنها لاتلحق نظيراتها وهذا قول الحنابلة والشافعية وهو الصواب لأن هذا هو البيّن للناس.
٢٠- الجدّاء: هي التي نشف ضرعها ويبُس/ فهذه تجزئ ولكن كره فقهاء الحنابلة الأضحية بها وقيل لا تكره
٢١- العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها / قيل : لاتجزئ لحديث علي عند أحمد وأبي داود(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعضب الأذن والقرن)
وهذا قول الحنابلة ورواية عن الشافعي وقول أبي حنيفة لحديث علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقيل : إذا كان أكثر من النصف فلا تجزئ وهذا رواية عن أحمد.
وقيل : تجزئ مطلقاً وهذا هو الصواب مع كون غيرها أفضل منها
٢٢- البتراء : هي التي ليس لها ذنب/ الصواب أنها تجزئ.
٢٣- الجمّاء: هي التي لم يخلق لها قرن / الصواب قول الجماهير أنها تجزئ.
٢٤- الخصي: ماقطعت خصيتاه / الجمهور يرون أنه مجزئ وهو الصواب وقد جاء في وصف ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم أنهما خصيان
٢٥- المشروع الاقتصار على قول بسم الله عند الذبح هذا هو الوارد وقال الفقهاء لا يناسب معه زيادة الرحمن الرحيم ولا تليق بالمقام وهذا فيه نظر وإنما التعليل أن العرف في التسمية هي قول بسم الله
٢٦- يقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر .
وقد ورد في حديث عائشة وأبي هريرة (اللهم هذا منك ولك ) وهما حديثان قابلان للتحسين.
٢٧- الأفضل أن يتولى الأضحية صاحِبها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى ذبح أضحيته وهديه.
٢٨- بالإجماع أن الأضحية عبادة
يصح فيها التوكيل.
٢٩- يجوز توكيل الكتابي عند الجمهور وهو الصواب.
٣٠- بداية وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد الفراغ من فعل الصلاة وهذا قول الحنابلة والحنفية .
وقيل: من بعد مضي قدر الصلاة والخطبة سواءً صلى الإمام أم لا وهذا قول الشافعية وابن حزم ورواية عن أحمد .
٣١- وأما من لم يصلّ كأهل البوادي والمسافرين / الصواب من بعد مضي قدر الصلاة والخطبة بعد دخول الوقت
٣٢- مسألة / مدة الذبح؟
الراجح من الأقوال أن أيام الذبح أربعة ، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ؛ وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من المحققين.
٣٣- يجوز الذبح ليلاً من غير كراهة وهذا قول الجمهور وهو الصواب ؛ خلافاً لمالك يرى التحريم.
٣٤- إذا فات وقت الذبح/ فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يقضي لأنها تعلقت في ذمته ؛ ويرى أبوحنيفة: بأن يسلمها للفقير ؛ ولكن هذه عبادة يتقرب إلى الله بها.
٣٥- بالإجماع تتعين الأضحية بالقول ؛ واختلف العلماء : هل تلزم الأضحية وتتعين بالنية؟
القول الأول/ لاتتعين بالنية والشراء بل لابٌد من القول ؛ وهذا قول الجمهور واختاره ابن عثيمين، (وهذا القول من حيث النظر الفقهي أقعد وأقيس)
القول الثاني/ تتعين بالشراء مع النية ؛ وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية.
القول الثالث/ تتعين بالذبح ؛وهذا قول ابن حزم وهذا غريب
وثمرة الخلاف : إذا تعينت حرُم بيعها.
٣٦- الذي عليه الجمهور أنها إذا تعينت لم يجُز أن يبيعها ؛ فقد خرجت من ملكه فهي كالمنذورة.
ويرى أبوحنيفة جواز بيعها مع الكراهة وضمان غيرها (وهذا القول ضعيف)
٣٧- الصواب أنه إذا استبدلها بماهو أفضل منها يجوز له وتجزئ.
٣٨- الذي عليه الجمهور وحكي إجماعاً أنه لايجوز أن يعطي الجزار منها أجرة للحديث الذي في الصحيحين(ولا يعطي الجزار منها شيئاً)
٣٩- حكم بيع اللحم من الأضحية/ الذي عليه الجمهور وحكاه ابن هبيرة إجماعاً لايجوز وهو الصواب.
وأما بيع الجلد/ فالمذهب وهو قول الجمهور : لايجوز.
٤٠- تستحب الصدقة من الأضحية بالاتفاق ؛ وكذلك يستحب الهدية منها بالاتفاق.
والخلاف / هل يجب أن يتصدق من الأضحية ؟
القول الأول / أحمد والشافعي والظاهرية : يجب الصدقة منها لقوله تعالى(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)
القول الثاني/ لاتجب الصدقة وهذا قول أبي حنيفة ومالك وهو الصواب لحديث زيد بن ثابت عند مسلم (فأكل منها حتى بلغ المدينة) ؛ ولاشك بأن الأفضل أن يتصدق منها.
٤١- هل يجب أن يأكل منها ؟
الصواب أنه لايجب أن يأكل منها فلو تصدق بها كلّها جاز وهذا قول الجمهور.
٤٢- الفقهاء يرون أنه يتصدق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي ثلثا
٤٣- من المسائل الكبيرة في هذا الباب/ حكم أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لمن أراد أن يضحي في أيام العشر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول / جمهور الفقهاء كما قال ذلك ابن عبدالبر ، (وقال بعضهم : عامة الناس) على عدم وجوب الإمساك ؛ ومالك والشافعي على أنه سنة وليس واجبا
القول الثاني : مذهب الحنابلة والظاهرية أنه يحرم عملاً بالحديث
واستدلوا : بحديث أم سلمة مرفوعاً عند مسلم( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذنّ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً) وفي لفظ ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) وهذاالحديث رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً من ثلاثة طرق ؛ وبعد أن ذكر الدارقطني في العلل طرق الحديث رجح وقفه على أم سلمة ؛ وأما الطحاوي فصحح الحديث مرفوعاً ؛ والقول بوقف الحديث على أم سلمة قوي وأكثر الروايات(من شعره ولا من ظفره)
؛ وأقل الروايات (من بشرته)
وقد حكم بعض العلماء على لفظة (بشرته) بالشذوذ لمخالفتها أكثر الروايات وهو قولٌ متوجه حسب الصنعة الحديثية.
وجمهور علماء العراق (ومنهم أبوحنيفة) ؛ والليث بن سعد وأهل مصر لايعملون بهذا الحديث. قال مالك: ليس هذا من حديثي؛ مع أنه رواه ؛ وقيل في توجيه ذلك : أي لم يعمل به ، والقول بعدم وجوبه قوي
٤٤- متى يجب الإمساك؟
القول الأول / : يجب بالنية وهذا قول أحمد ووجه عند الشافعية وهو أحد الأقوال لسعيد بن المسيب ؛ لقوله (إذا دخلت العشر وأراد)
القول الثاني/ عند تعيين الأضحية أو شرائها وتعيينها ودخول العشر وهذا وجه عند الشافعية وهو قول يحيى بن يعمر وأحد أقوال سعيد بن المسيب وقول الأوزاعي واختاره الطحاوي (في شرح مشكل الآثار ج ١٤/ ١٣١-١٤٣ )
وهو القول الراجح لحديث أم سلمة (من كان له ذبح يذبحه)
وفي رواية (إذا دخلت العشر وعند أحدكم ذبح يذبحه)
٤٥- قوله في الحديث (من شعره) يشمل جميع الشعر
قوله (بشرته) / خصهُ أحمد بالأظفار.
انتهت الفوائد ؛ أسأل الله أن ينفع بها ويبارك فيها وأن يجزي شيخنا خير الجزاء.