حكم الإحرام بالإزوار المدور بالخياطة - الشيخ: سليمان بن خالد الحربي

المادة
حكم الإحرام بالإزوار المدور بالخياطة - الشيخ: سليمان بن خالد الحربي
958 زائر
17-06-2020 09:52

السلام عليكم

ارجوا منك يا شيخ ان تبين حكم الاحرام بالوزرة المخاطة بشكل تنورة لاني ساحج ولا ادري تجوز ولا لا ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإحرام بالإزوار المدور بالخياطة جائز في أصح القولين ، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ، وذلك لأن العلماء اختلفوا في تحقيق المناط في اللباس ، وما الوصف الجامع الذي إذا وجد منع هذا اللباس وإذا انتفى جاز ، فمثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السراويل ، والعرب تفهم معنى السراويل بأنها ما جُعل غطاء للقدمين والفخذين مع العورة ، وهذا اتفق العلماء على منعه ، لكن لما تكلموا عن التبان وهي السراويل التي تغطي العورة الغليظة فقط ، من غير أن تستر الفخذين والقدمين أو بعضها وهي معروفة في زماننا = اختلف العلماء في تحقيق المناط في هذا اللباس ؛ فمنهم من أجازها وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها وقول لبعض المالكية لأنه سيستر البدن بالإزار فوقها وهو لم يلبس السراويل الممنوعة ، ومنهم من منعها وهم الجمهور ، لأنه رأوا أن التبان داخل في مسمى السراويل فهو يستر العورة وهو المقصود الأعظم من لبس السراويل ، وهكذا فتحرير المناط في الملبوس ليس أمرا جديدا بين أهل العلم ، ومثل هذا لبس الخف الذي يظهر معه الكعبان مع وجود النعلين وهي معروفة في زماننا بالكنادر فقد اختلف العلماء فيها ، وسبب الخلاف هو في تحرير المناط ، فمنهم من ألحقها بالخفين فمنعها إلا لحاجة وهم الجمهور وذلك لأنها غطاء للقدمين ، وقد غطت أكثر القدم ، ومنهم من ألحقها بالنعلين فأجازها مطلقا ، ولو مع وجود النعلين ومنهم أبو حنيفة وابن تيمية وغيرهما وذلك لأن الممنوع هي الخفاف التي تغطي الكعبين مع القدمين ويمسح عليها ، أما إذا لم تغط الكعبين فليست بخف ، ومثل هذا الإحرام بالإزار المدور بالخياطة ، فالشريعة أمرت بالإحرام بالإزار الذي يغطي العورة والفخذين والساقين ، فاختلف العلماء في تنقيح وتحقيق المناط في الإزار ، فهل هو الذي يغطي هذه الأجزاء بغض النظر عن هيئته وطريقة وضعه أم لا ، ولذلك اختلف العلماء في وضع التكة والحجزة على الإزار ووصله ، وهو مالم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهل وضعه يؤثر على الإحرام هذا سبب الخلاف فذهب الشافعي ورواية عن أحمد وغيرهما إلى جوازه مطلقا ، وأن الزيادة في التحوط للبسه لا تؤثر عليه ؛ لأن المقصود هو ستر هذه الأعضاء بلباس واحد ، ولا يؤثر فيه التكة ومنعه غيرهم ، بناء على أن الإزار الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه تكة وحجزة ، ومثله الحزام الذي يضعه الناس اليوم ، دون نكير مع أن الحنابلة لهم رواية في منعه ، وسبب ذلك هو تحقيق المناط ، وعليه فهذا الإزار المدور بالخياطة = سبب الخلاف فيه هو تحقيق المناط فهل خياطته تؤثر في حكمه أم لا تؤثر، كما لم يؤثر وضع التكة والحجزة والحزام وغيرها ، والراجح الذي لا مرية فيه هو جواز الإحرام بهذا اللباس ، ومن أظهر الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور محددة ولو قصد الخياطة أو نحوها لقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ما خيط على أي عضو أو ما فُصِّل على قدر العضو ، وهو الذي أوتي جوامع الكلم وشريعته صالحة لكل زمان ومكان ، لكنه عد اللباس الممنوع وأحصاه ويدخل فيه ما كان من معناه ، ولهذا فإن الإزار لم يتكلم عنه ولم يجعل له ضابطا ، فدل على العموم ، أما إذا دخل فيه ما يكون من مسمى الممنوع فلا يجوز كما لو خيط معه سراويل قصيرة فهنا ينهى عنه بسبب السراويل ، أو خيط معه الرداء فينهى عنه لكونه دخل في مسمى القميص وهكذا

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
إضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 2 = أدخل الكود
Powered by: MktbaGold 6.6