ما رأي فضيلتكم في الكلام الذي غرد به أحد الدكاترة حول إباحته للموسيقى، وأنه يزعم أن الصحابة سمعوا الموسيقى في الأعراس؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قائل ذلك لم يتأمل استدلاله بحديث جابر ، ولو تأمل لعلم ضعف هذا الاستدلال
فحديث جابر وفيه (كان الجواري اذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون الرسول صلى الله عليه وسلم...الحديث
أولا الكبر : هو نقل عن ابن الأثير الخلاف في معناه فقيل هو الدف وقيل هو الطبل هذا أولا ، فاختيار أحدهما بدون دليل تحكم .
والثاني: كل من تكلم في هذه المسألة يذكر الخلاف في جواز الكبر وتحريمه بناء على تفسيره للكبر وعلماؤنا لم يخفو الخلاف وقد عرفنا الخلاف منهم في مجالس العلم والراجح عند مشايخنا تحريمه لأدلة معلومة فلا جديد
ثانيا :
وهذا من الغرائب : أن المزامير تطلق على كل آلات اللهو جائزها أو مستحبها وهو الدف ، ومحرمها وهي المعازف والموسيقى ، ومكروهها وهو الجرس عند الجمهور فهي مشترك بين ما سبق بدليل أن أبا بكر الصديق سمى الدف مزمارا في العيد وهو جائز وقيل مسنون ومثله الدف في الأعراس وذلك عندما قال كما في الصحيحين ومسند أحمد عندما ضربت الجاريتان بالدف قال :مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية واكتفى بقوله (دعهما فإن لكل قوم عيدا)فلم ينكر عليه أن يسمي الجائز بل قيل إنه مسنون باسم المزمار وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال(الجرس مزمار الشيطان) ومع ذلك فجمهور العلماء على أنه مكروه وليس النهي للتحريم فدل على أن المزمار يطلق على المسنون أو المباح والمكروه والمحرم
من الخطأ اعتقاد أن هذا الدليل قوي وأنه حاسم للمسألة بل هو من أضعف استدلالات المجيزين والله أعلم