بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في السبق
مستخلصة من شرح باب السبق من زاد المستقنع
شرح فضيلة الشيخ/ سليمان بن خالد الحربي
السبق: بفتح الباء وإسكانها.
وهو بالفتح: العوض، ولا يطلق السبق إلا إذا كان على عوض من اثنين.
وبالإسكان: الفعل وهو المسابقة.
المسألة الأولى: تجوز المسابقة في الأمور الثلاثة (الخف - الحافر - النصل)([1]) إجماعًا إذا كانت من غير عوض.
المسألة الثانية: تجوز المسابقة في الأمور الثلاثة (الخف - الحافر - النصل) إجماعًا بعوض من أحد المتسابقين، والخلاف إذا كان منهما جميعًا، وسيأتي.
المسألة الثالثة: اتفق العلماء على جواز المسابقات في غير الأمور الثلاثة من غير عوض، ما لم تقتض محرمًا كالخصومات والمنازعات أو تضييع الواجبات، أو بإتلاف النفس أو المال من غير نفع، واختلفوا في كراهة بعضها.
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المسابقة بعوض من الطرفين في غير الأمور الثلاثة محرم كالمسابقة على الأقدام، إلا ما استثناه بعض العلماء مما يلحق بالأنواع الثلاثة وهي الخف والحافر والنصل.
المسألة الخامسة: إذا بذل السبق غير المتسابقين، فلا يخلو: إن كان إمام المسلمين فهو جائز إجماعًا بالقيد السابق وهو أن لا يترتب عليه أمر محرم أو تضييع واجب، وإن كان غير الإمام فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
القول الأول -وهو مذهب جمهور أهل العلم-: أنه جائز؛ لأنه كالمتبرع، فكأنه جعل جعلًا.
القول الثاني: لا يجوز. وهو محكي عن الإمام مالك رحمه الله.
والصواب: القول الأول؛ لأنه لا يقتضي محرمًا لا قمارًا ولا ميسرًا.
المسألة السادسة: إن بذل العوض أحد المتسابقين فقط، فقد اختلف أهل العلم في حكمها:
القول الأول -وهو مذهب جمهور أهل العلم-: أنه يجوز؛ لأنه لا يقتضي قمارًا ولا ميسرًا ولا شيئًا من ذلك.
القول الثاني: لا يجوز. وهذا القول قول الإمام مالك -رحمه الله- في إحدى رواياته. واستدل على هذا بعموم حديث: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»([2])، أي: لا عوض إلا في هذه الأمور الثلاثة.
القول الثالث: يجوز أن يبذله أحد المتسابقين بشرط: إن سبق فله العوض وإن لم يسبق فليس له، وإنما يكون لغيره من الحضور، أي: من غيره من المتسابقين. وهذه إحدى الروايات عن الإمام مالك رحمه الله، وهي الرواية المشهورة عنه.
والراجح: القول الأول، وهو الذي عليه العمل في زماننا، وهو الذي يعبر عنه الناس بالعوض من طرف واحد.
المسألة السابعة: إذا كان السبق في الأمور الثلاثة، فهل يجوز أن يبذل العوض كلا المتسابقين؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي من أشهر مسائل الباب:
القول الأول: يجوز أن يبذله المتسابقان بشرط أن يدخلا بينهما محللًا. والمحلل هو الذي لا يدفع ويأمل أن يسبق([3]).
وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم ومذهب الظاهرية. واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُوَ قِمَارٌ»([4]).
وهذا الحديث إسناده كالشمس، لكن فيه علة خفية ذكرها أبو حاتم الرازي([5])، فالحديث معلول.
فائدة: كل أحاديث المحلل ضعيفة، وأشهرها حديث أبي هريرة هذا.
القول الثاني: لا يجوز مطلقًا، سواء بمحلل أو بغير محلل. وهذا مذهب الإمام مالك، وقالوا: إن بذل العوض من المتسابقين قمار وميسر؛ لأن أحدهما غانم والآخر خاسر، وهذه قاعدة الميسر.
القول الثالث: يجوز مطلقًا ولو بدون محلل. وهذا قول للحنابلة اختاره ابن تيمية وابن القيم وانتصر له في كتابه "الفروسية". وقيل: إنه رجع عنه، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، وأنكر بكر أبو زيد رجوعه.
والراجح: القول الثالث؛ لأنه لا فائدة من ذكرها في حديث: «لا سبق»، إلا لتمييزها عن باقي المسابقات، فلو لم يكن لهذه الثلاث ميزة عن غيرها لما ذكرها في الحديث.
والإمام مالك -رحمه الله- نظر إلى القاعدة في الميسر، وأجاب عن الحديث فقال: أي لا مسابقة أشمل وأكمل.
وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الحديث: «لا سبق». وهو بالفتح عند أهل اللغة العوض. فكأنه قال: لا عوض، ولا يُطلق "السبق" بالفتح عند أهل اللغة إلا إذا كان العوض من طرفين، أما لو بذله طرف واحد لم يطلق عليه "سبق" بل "هدية" أو "جعل". وهذا الذي جعل الجمهور -أصحاب القول الأول والثالث- يرون جوازه.
المسألة الثامنة: هل يلحق بالأمور الثلاثة (النصل - الخف - الحافر) غيرها ويقاس عليها مما هو في معناها؟
فائدة: القياس على أقسام:
1- إما أن يكون قياسًا بعموم اللغة، فهو ليس بقياس على الصحيح، وإنما هو من مباحث دلالة الألفاظ.
2- وإما أن يكون قياسًا أصوليًّا، وهو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة، وهذه هي المسألة.
أمثلة:
أ - إلحاق البندقية بالنصل من النوع الأول وهو قياس اللغة، وكذا الرشاش والمدفع ونحوها، فالراجح أنها تلحق بالأصل.
ب - إلحاق الرمح بالنصل:
من أهل العلم من ألحقها لغويًّا بالنصل بجامع الرمي في كل منهما.
ومنهم من لم يحلقها؛ لأن الرمح يعتمد على قوة الرمي، وإن كان قد يراد به الإصابة، والإصابة ليست هي المراد الأصلي من الرمح، ولذا لا يُرمى به البعيد غالبًا، وأما النصل فيعتمد على الحذق في الإصابة.
ج - المسابقة على الأقدام: ليست قياسًا لغويًّا قطعًا.
د - المسابقة على الحمير: هي قياس أصولي، فعليه نلحقها بالحافر. لكن هل هي قياس لغوي؟ اختلف أهل العلم فيها.
مسألة: هل يلحق بالأمور الثلاثة غيرها مما هو في معناها؟ (والمراد هنا إذا كان العوض من طرفين). اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: جمهور أهل العلم على أنها لا تلحق، فيمنعون القياس الأصولي، واستدلوا بحديث: «لا سبق»، وقالوا: لأنه في وقت الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت الزوارق والبغال والفيلة موجودة، ومع ذلك قال: «لا سبق».
القول الثاني: يصح القياس الأصولي فيها، وهو وجه عند الحنابلة، ومذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستحسنه المرداوي، وهو الراجح.
فيدخل في هذا السباق على الأقدام؛ لأنه يفيد في الجهاد، وكذلك الزوارق والسيارات إذا لم يكن من باب العبث بل لأجل الجهاد.
وأما حديث: «لا سبق» فهذا لا يدل على التحديد، وإنما يدل على هذه الأشياء وما يقاس عليها. فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي موسى: «الزكاة في أربعة». وجمهور أهل العلم على أن المسألة ليست على تحديد الزكاة في هذه الأمور الأربعة.
وعليه تُلحق الرماح والسيوف بالنصل وإن كانت لم تذكر في الحديث.
المسألة التاسعة: هل تلحق المسائل العلمية في الأمور الثلاثة فتجوز المسابقة فيها من طرفين؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: عامة الفقهاء على أنها لا تدخل.
القول الثاني: أنها تدخل. وهو وجه عند الحنابلة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح.
والحقيقة أن القياس فيها بعيد، والراجح هو القول الأول.
المسألة العاشرة: كل ما أدخلك في محرم أو أشغلك عن واجب من المسابقات والمغالبات فهو حرام، ومثل ذلك بعض الألعاب التي يغلب عليها إتلاف النفس أو الأعضاء أو يغلب عليها ضرر على الأطفال وأخلاقهم ونحو ذلك.
المسألة الحادية عشر: هل الأصل في اللعب واللهو التحريم أم الإباحة؟
القول الأول: بعض أهل العلم قالوا: الأصل فيها التحريم إلا ما استثني، حتى لو كان بدون عوض؛ لحديث: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ»([6]). فيكون معنى «بَاطِلٌ» في الحديث على هذا القول: محرم.
القول الثاني: أن الأصل في اللعب الإباحة، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وعليه كثير من مشايخنا. وهو الصواب، ويكون معنى «بَاطِلٌ» في الحديث: أي عبث لا يستفيد منه الإنسان في أخراه، وهو كذلك، إلا إذا حسنت نية الإنسان.
المسألة الثانية عشر: أجمع العلماء على تحريم النرد؛ لحديث: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»([7])، وفي رواية: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»([8]).
وقد بحث العلماء عن علة التحريم، فقال بعضهم: إن العلة أنها تقوم على الحظ. وهذا ضعيف. والصحيح: ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أنهم كانوا يعتقدون فيها معتقدات باطلة([9]).
ولهذا في الحديث: «فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»، وصبغ اليد فيه ليس حرامًا لكنه وسيلة إلى الحرام، فكذلك النردشير سبب لادعاء علم الغيب ونحوه، فلا نقيس عليها إلا إن وجدت لعبة مثلها في اعتقادات باطلة.
المسألة الثالثة عشر: لعبة الشيش:
بعض العلماء حرمها لعلة وجود الحظ كما في النردشير.
وهذا قول ضعيف، فكيف يكون الحظ سببًا للتحريم، والقرعة قائمة على الحظ وقد أقرتها الشريعة، ويحتكم فيها في بعض الأمور القضائية؟.
والصحيح: أنها جائزة؛ لأن الحظ ليس مناطًا للتحريم.
المسألة الرابعة عشر: لعبة الشطرنج:
مذهب الجمهور أنها حرام، ومذهب الإمام مالك -رحمه الله- أنها تجوز.
والصواب: جوازها إذا لم تكن على صورة القمار ولم تشغل عن واجب.
المسألة الخامسة عشر: الأشياء المحَقَّرةُ للأطفال:
لا إشكال فيها؛ لأنها في الأشياء الممتهنة للصغار، وليس المتصور بها الكسب، فإن كان لها قيمة دخلت في السبق.
المسألة السادسة عشر: عقد المسابقة هل هو عقد جائز أم لازم؟
لا تخلو من حالين:
1- أن تكون بغير عوض، فهي عقد جائز لكل فسخها ولا إشكال لأنه اتفاق وليس عقدًا.
2- أن تكون بعوض، ففيها ثلاثة أقوال:
القول الأول -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: أنها عقد جائز؛ لأنها جعالة، لكن اشترطوا شرطًا وهو أن لا تظهر الغلبة لأحدهما، فإن ظهرت صارت عقدًا لازمًا للمغلوب جائزًا للغالب. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة.
القول الثاني -وهو مذهب الإمام مالك وقول في مذهب الإمام أحمد-: أنها عقد لازم إذا ابتدأ بالسباق. وهذا قول ظاهر لأنه ألحقها بباب الجعالة وقد بدأ بالعمل.
القول الثالث -وهو قول الشافعية ووجه في مذهب الإمام أحمد-: إن كان العوض من أحدهما أو غيرهما فهو عقد جائز، وإن كان منهما فهو عقد لازم.
والقول الثاني هو الصواب.
المسألة السابعة عشر: الألعاب التي يدفع فيها مال لأجل اللعب، وقد يحصل على جائزة:
يجوز اللعب بها؛ لأنه لم يقصد العوض وإنما قصد الاستمتاع.
كتبه/
عبد الله بن سعد العبيد
ماجد بن عبد الله السلمان
1/4/1440ه
([1]) قال ابن قدامة في المغني (9/467): «والمراد بالنصل هاهنا السهم ذو النصل، وبالحافر الفرس، وبالخف البعير، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/287): «قال الطيبي: ولا بد فيه من تقدير أي: ذي نصل وذي خف وذي حافر. وقال ابن الملك: المراد ذو نصل كالسهم، وذو خف كالإبل والفيل، وذو حافر كالخيل والحمير، أي: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها, وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام، وبعض المسابقة بالأحجار. وفي شرح السنة: ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، وفي معنى الإبل الفيل، قيل: لأنه أغنى من الإبل في القتال. وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد».
([2]) أخرجه أحمد (6/129)، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وابن ماجه (2878) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/383): «وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات».
والأحاديث في السبق ثلاثة:
- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا.
- وحديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَبَقْتُهُ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا رَهِقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِيكِ». أخرجه أحمد (40/144)، وأبو داود (2578)، والنسائي في الكبرى (8/177)، وابن ماجه (1979)، وابن حبان (10/545)، والبيهقي في الكبرى (10/31) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر في التلخيص (4/396): «واختلف فيه على هشام؛ فقيل: هكذا. وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة. وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة». وصحح إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص482). وساقه الألباني في إرواء الغليل (5/327) من طرق، وقال في طريق منها: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».
- وحديث ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ». أخرجه البخاري (2870)، ومسلم (1870).
([3]) قال ابن قدامة في المغني (9/471): «أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئًا».
([4]) أخرجه أحمد (16/327)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، والحاكم (2/125).
([5]) قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (5/673): «سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق»، قال أبي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله». وقال أيضًا في علل الحديث (6/226): «قال أبي: لا أعلم روى هذا الحديث غير حصين بن نمير عن سفيان بن حسين وسعيد بن بشير، وأرى أنه كلام سعيد بن المسيب».
([6]) أخرجه أحمد (28/532)، وابن ماجه (2811)، والبيهقي في الكبرى (10/23) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
([7]) أخرجه مسلم (2260) من حديث بريدة رضي الله عنه.
([8]) أخرجه أحمد (32/287)، وأبو داود (4938)، وابن ماجه (3762) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
([9]) قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/2854): «وهو من موضوعات شابور بن أردشير بن تابك، أبوه أردشير أول ملوك الساسانية، شبه رقعته بوجه الأرض، والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والرقوم المجعولة ثلاثين بثلاثين يومًا، والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت الاثني عشرية بالشهور، والكعاب بالأقضية السماوية، واللعب بها بالكسب، فصار اللاعب بها حقيقًا بالوعيد المفهوم من تشبيه اللعب بالنردشير بما ذكره في الحرمة لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المتكبرة على الله تعالى، واقتناء أبنيتهم الشاغلة عن حقائق الأمور».
|